Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 203

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة غسل الميت ينقض الوضوء وقد احتج أصحابنا بأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ واحتج الخصم بما
  3. مسائل المسح على الخفين

مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَالَ يَحْيَى عَمْرٌو لَا يحْتَج بحَديثه وقَالَ أَحْمَدُ مَا بِهِ بَأْسٌ وَفِيهِ أَيْضًا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ يحيى لَا بَأْس بِخَالِد وقَالَ أَحْمَدُ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ

وَقَدْ رَوَى الْخَصْمُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْف غسل إِبْرَاهِيم ابْن رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَهَبَ لِيَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ ﷺ أَحْدَثْتَ قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ تَتَوَضَّأُ وَهَذَا حَدِيثٌ لَا يُعْرَفُ

مَسَائِلُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

مَسْأَلَةٌ الْمَسْحُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَقَالَ مَالِكٌ يَجُوزُ فِي السَّفَرِ وَلَهُ فِي

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 203 (SanadKitab #5907, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.