Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة يمسح أكثر أعلى الخف وقال أبو حنيفة مقدار ثلاث أصابع وقال الشافعي مقدار ما يقع عليه المسح
  3. مسألة يجوز المسح على الجوربين الصفيقين خلافا لهم لنا حديثان

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ وَيَغْسِلُ خُفَّيْهِ فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ دَفَعَهُ إِنَّمَا أَمَرْتُ بِالْمَسْحِ هَكَذَا أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ وَخَطَّطَ بِالْأَصَابِعِ وَهَذَا يَقْتَضِي بِجَمِيعِ أَصَابِعه

٢٤٧ - وأَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلاوِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا دَعْلَجٌ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَالَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى آثَارِ أَصَابِعِهِ

قَالَ سَعِيدٌ وَحَدَّثَنَا فُضَيْلِ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ خُطُوطٌ بِالْأَصَابِعِ

مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الصَّفِيقَيْنِ خِلَافًا لَهُمْ لَنَا حَدِيثَانِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 214 (SanadKitab #5907, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.