Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا تصح إمامة الفاسق وعنه تصح كقول أبي حنيفة والشافعي لنا ثلاثة أحاديث
  3. الحديث السادس
  4. طريق خامس

طَرِيقٌ رَابِعٌ

٧٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ زَاطِيَا قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

طَرِيقٌ خَامِسٌ

٧٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ يُوسُفُ بْنُ الْقَاسِمِ الْمَيَانَجِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ نَصْرٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَصَلُّوا وَرَاءَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ كَذَّابًا وَفِيه فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا يَأْتِي بِمَا لَا يشك أَنه ومعمول وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِيهِ عُمَرُ بْنُ صُبْحٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي أَشْعَثُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ وَبَقِيَّةُ مُدَلِّسٌ لَا يعول على رِوَايَته قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ ومَكْحُول لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَعَّفُوا رِوَايَةَ مَكْحُول وأما طَرِيقَهُ الثَّالِثُ فَفِيهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ وَاثِلَةَ فَفِيهِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 478 (SanadKitab #5907, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.