Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة لا تصح إمامة الصبي في الفرض وفي النفل روايتان وقال الشافعي تصح في الموضعين وقد ذكرنا أن أصحابنا قد رووا عن رسول الله ﷺ أنه قال لا تقدموا صبيانكم احتج الخصم بما

مَكْحُولٌ وَقَدْ قُلْنَا فِيهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ مَجْهُولٌ وَفِيهِ عُتْبَةُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجُنَيْدِ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَفِيهِ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ فِي الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ إِسْنَاده مَجْهُول غير مَحْفُوظ وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الطَّرِيقِ الثَّانِي لَا يَثْبُتُ إِسْنَادُهُ مَا بَيْنَ عَبَّادٍ وَأبي الدَّرْدَاء ضعفاء وأما حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ كَانَ يَكْذِبُ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَفِي طَرِيقِهِ الثَّانِي مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ حَدِيثُهُ حَدِيثُ أَهْلِ الْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأما طَرِيقه الثَّالِثُ فَفِيهِ وَهْبُ بْنِ وَهْبِ وكَانَ كَذَّابًا يَضَعُ الْحَدِيثَ بِإِجْمَاعِهِمْ وَفِي طَرِيقِهِ الرَّابِعِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِبَارِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مَوْضُوعَاتٌ وَفِي طَرِيقِهِ الْخَامِسِ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إِسْنَادٌ يَثْبُتُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَيْسَ فِيهَا مَا يَثْبُتُ وَسُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ فَقَالَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا ثُمَّ لَوْ قَدَّرْنَا الصِّحَّةَ وَلَا وَجْهَ لَهَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ يَخَافُ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي وَرَاءَهُمْ مَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِهِمْ كَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ

مَسْأَلَةٌ لَا تَصِحُّ إِمَامَةُ الصَّبِيِّ فِي الْفَرْضِ وَفِي النَّفْلِ رِوَايَتَانِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تَصِحُّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدْ رَوَوْا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 479 (SanadKitab #5907, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.