Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما

فَغَضِبَ حَتَّى أَبَانَ الْغَضَبَ فِي جهه ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَنْ مَا رُخِّصَ لِي فِيهِ فوَاللَّه لأَنا أعلمهما بِاللَّه ﷿ وأشدهم لَهُ خَشْيَةً أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

مَسْأَلَة سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ لَا يُبِيحُ التَّرَخُّصَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ يَجُوزُ لَهُ التَّرَخُّصُ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَاد﴾ وَبِالْقِيَاسِ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ الْقَاضِي أَبَا يَعْلَى مُحَمَّدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْفراء قد اسْتدلَّ فِي طبقاته الْكُبْرَى بِحَدِيث استطرفت اسْتِدْلَالَهُ بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ

٧٧١ - أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّرِيرُ الْمُقْرِي بِانْتِقَاءِ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْخَبَائِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ الْفَاجِرُ فِي أفقه الْفِقْه والْمَرْأَة تَزُورُ غَيْرَ أَهْلِهَا وَالرَّاعِي قَالَ فَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الْفَاجِرَ لَا يَقْصُرُ وَهَذَا تَصْحِيفٌ قَدْ أُضِيفَ إِلَيْهِ كَلْمَةٌ وَلَا مَعْنَى لَهُ لِأَنَّ ذِكْرَ أَفْقَهِ الْفِقْهِ لَا مَعْنَى لَهُ فِي حَقِّ الْفَاجِر ولَا أَدْرِي هَذَا التَّصْحِيفُ مِنْ أَيِّ الرُّوَاةِ هُوَ وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ذَا

٧٧٢ - أَنْبَأَنَا بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا هَنْبَلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ التَّاجِرُ فِي أُفُقِهِ وَالْمَرْأَةُ تَزُورُ أَهْلَهَا والراعي هَذَا الْحَدِيثُ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ الْحَكَمُ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كُلُّ أَحَادِيثِهِ مَوْضَوعَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ كَذَّابٌ وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَذَا لِيُعْرَفَ

مَسْأَلَة إِذَا قَامَ فِي بَلَدٍ عَلَى تَنَجُّزِ حَاجَةٍ وَلَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ قَصَرَ أَبَدًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَقْصُرُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا

٧٧٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ احْتَجُّوا بِمَا

٧٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْملك قَالَ أَنبأَنَا الْأَزْدِيّ والْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 496 (SanadKitab #5907, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.