Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 497

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا وقال الشافعي يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما
  3. مسائل الجمع

الْأَحْوَلِ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَفَرًا فَصَلَّى سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَبْعَةَ عشر رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإذْ أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِأَنَّهُ انْقَضتْ الْإِقَامَةُ تِلْكَ الْمُدَّةَ وَظَاهِرُ الْحَالِ أَنَّهَا لَوْ دَامَتْ دَامَ عَلَى الْقَصْرِ

مَسَائِلُ الْجَمْعِ

مَسْأَلَة يَجُوزُ الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَحَادِيثُ

٧٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْتَحِلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْس قبل أَن ترتحل صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ

٧٧٦ - قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ الْحَدِيثَانِ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٧٧٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ الله بن عَيَّاش عَن عِكْرِمَة وكريب أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ كَانَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ سَار حَتَّى إِذا جابت الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعصر وَإِذا جابت الْمَغْرِبُ لَهْ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَينهَا وَبَين الْعشَاء وَإِذا لم تجر من منزله ركب حَتَّى إِذا جابت الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

٧٧٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَامِرُ بن وَاثِلَة أَبُو الطُّفَيْلِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَن لَا تحرج أُمَّتَهُ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَحْمُودُ بن الْقَاسِم وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 497 (SanadKitab #5907, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.