Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز
  3. مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث

مَجْلِسٍ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَجَّاجٌ فقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ ذَهَبَ حَدِيثُهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ تَرَكُوا حَدِيثَهُ

مَسْأَلَة لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَعَنْهُ خَمْسُونَ وَعَنْهُ ثَلَاثَةٌ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ثَلَاثَةٌ وَالْإِمَامُ وَقَالَ مَالِكٌ نعتبر عَددهمْ بقرابهم قربَة من الْعَاد لَنَا حَدِيثٌ وَلِلْخَصْمِ حَدِيثٌ وَلَا تَعْوِيلَ عَلَيْهِمَا

٧٨٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ قرىء عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ الْأَنْبَارِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ إِسْحَاقُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبُي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَضَتِ السُّنَةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ وَأضْحَى وَفِطْرٌ

٧٨٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن عَليّ الأبلي قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ إِمَامُهُمْ

٧٨٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الله الأبلي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد بن حصن قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ الدَّوْسِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ قَرْيَةٍ فِيهَا إِمَامٌ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا إِلَّا أَرْبَعَةً أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَحْمَدُ أُضْرِبُ عَلَى أَحَادِيثه فَإِنَّهَا كذبت أَوْ قَالَ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مُنكر الحَدِيث وأما الثَّانِي فَإِنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الدَّوْسِيَّةِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ كُلُّ من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك والوليد هُوَ الموقري مَتْرُوك وَالْحكم مَتْرُوكٌ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُ الْحَكَمِ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مَأْمُونٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي الْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وأما مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ متَرْوُكٌ

مَسْأَلَة لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْعَبِيدِ وَعَنْهُ تَجِبُ كَقَوْلِ دَاوُد لنا حديثان الحَدِيث

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 500 (SanadKitab #5907, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.