Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
- كتاب الصلاة
- مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز
- فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم
Bab dan daftar isi:
مسألة يجوز الجمع لأجل المطر وقال أبو حنيفة لا يجوز
- فصل وهذا الجمع يختص بالعشاءين وقال الشافعي يجوز الجمع في الظهر والعصر والعشاءين لنا الحديث المتقدم sub-bab ›
- مسألة لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا وعنه خمسون وعنه ثلاثة وقال أبو حنيفة ثلاثة والإمام وقال مالك نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما
- مسألة لا تجب الجمعة على العبيد وعنه تجب كقول داود لنا حديثان الحديث
- الحديث الثاني
- مسألة تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا وقال أبو حنيفة لا تجب عليه لنا الحديث في التي قبلها
- الحديث الأول
- الحديث الأول
- الحديث الثاني