Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 509

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين
  3. الحديث السادس

مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأولى سبع تَكْبِيرَات وفِي الْآخِرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ

٨١٩ - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا

أَصْلَحُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْأَوَّلُ وَهُوَ حَدِيثُ عَمْرِو بن شُعَيْب وفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ الطَّائِفِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ مَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ مَرَّةً صُوَيْلِحٌ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ فَفِيهِمَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا وَأَمَّا حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَقَدْ تَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا وَأَنه قَدْ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يُحَدِّثُ عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا يُسَاوِي شَيْئًا وَضَرَبَ عَلَى حَدِيثِهِ فِي الْمُسْنَدِ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 509 (SanadKitab #5907, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.