Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 510

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة السنة أن يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو قول الشافعي وقال مالك بسبح والغاشية وقال أبو حنيفة ليس فيها معين
  3. الحديث السادس

الشَّافِعِيُّ هُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْكَذِب وَقَالَ أبوحاتم بْنُ حَبَّانَ الْحَافِظُ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نُسْخَةً مَوْضُوعَةً لَا يَحِلُّ ذِكْرُهَا فِي الْكُتُبِ وَلَا الرِّوَايَةُ عَنْهُ إِلَّا عَلَى جِهَة التَّعَجُّب وأما الْحَدِيثُ الْخَامِسُ فَفِيهِ فَرَجُ بْنُ فضَالَةَ قَالَ يَحْيَى ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وأما السَّادِسُ فَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا التَّكْبِيرَات السَّبع غير تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثَيْنِ

٨٢٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَيقْرَأ بقاف وَالْقُرْآن الْمَجِيدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

٨٢١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى والْآخِرَة خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَيَرْوِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ خَالِدٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَيَحْمِلُ قَوْلَهُ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ

٨٢٢ - ابْنَ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِر قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَتَيِ الرُّكُوعِ وَاحْتَجَّ الْحَنَفِيُّونَ بِمَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 1، ص 510 (SanadKitab #5907, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.