Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 9

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة إذا استشهد الجنب غسل وقال مالك والشافعي لا يغسل

٨٦٩ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ كَانَ يجاء بقتلى أحد تِسْعَة وحَمْزَة عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ يَدْفِنُونَ التِّسْعَةَ وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ وَيُجَاءُ بِتِسْعَةٍ وَحَمْزَةَ عَاشِرُهُمْ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ فَيَرْفَعُونَ التِّسْعَةَ وَيَدَعُونَ حَمْزَةَ

٨٧٠ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ وَيَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ وأَحْمد بن مُحَمَّد الطوسي فِي آخَرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنُ النَّقُّورِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا الْبَغَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوُرْكَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبعا وأَنه كَبَّرَ عَلَى حَمْزَةَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةٍ

٨٧١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُقَوِّمِيُّ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِي بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ وَحْمَزَةُ كَمَا هُوَ يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ ثُمَّ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى غَيْرِ حَمْزَةَ

٨٧٢ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَان بن عمر قَالَ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهْ

فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ غيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَلَيْسَتْ مَحْفُوظَةً قُلْنَا عُثْمَانُ مُخْرَجٌ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَأَمَّا حَدِيثُهُمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ حُصَيْنًا ضَعِيفٌ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كَانَ قَدْ نَسِيَ وَقَالَ النَّسَائِيُّ تَغَيَّرَ وأما الثَّانِي فَقَالَ الْبُخَارِيُّ سَعِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ مُظْلَمُ الْأَمْرِ وَقَالَ ابْن حبَان يروي الموضوعات وأما الثَّالِثُ فَفِيهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ارْمِ بِهِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

مَسْأَلَة إِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِّلَ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يُغَسَّلُ

٨٧٣ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْبَزَّازُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 9 (SanadKitab #5907, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.