Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 10

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة يكره أن تكفن المرأة في المعصفر وقال أبو حنيفة لا يكره لنا قوله خير ثيابكم البياض

حَيُّوَيْهِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْفَهْمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا قُتِلَ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي رَأَيْتُ الْمَلَائِكَةَ تُغَسِّلُ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِمَاءِ الْفُرَات فِي صِحَافِ الْفِضَّةِ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ فَذَهَبْنَا فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَإِذَا رَأْسُهُ تَقْطُرُ مَاءً فَرَجِعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ فَوَلَدُهُ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ

مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّت فِي قَمِيص وعِمَامَة وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ

٨٧٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَنَا عبد الرَّحْمَن بن المطهر الدَّاوُدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَرَبْرِيُّ حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

٨٧٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامر الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَة حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ قَالَ فَذَكَرُوا لِعَائِشَةَ قَوْلَهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدٍ حِبْرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِيَ بِالْبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ فِي كَفَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

مَسْأَلَة ويسْتَحبّ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ لَفَائِفَ بِيضًا كُلَّهَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة ثَوْبَان وحبرَة لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ الْحَدِيثُ الثَّانِي

٨٧٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الله بن عمر بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبيَاض فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٨٧٧ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَة بن حبيب عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ فَإِنَّهَا أطهر وأطيب وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ

مَسْأَلَة يُكْرَهُ أَنْ تُكَفَّنَ الْمَرْأَةُ فِي الْمُعَصْفَرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ لَنَا قَوْلُهُ خَيْرُ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 10 (SanadKitab #5907, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.