Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث
  3. مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأول

الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خمس أواقي صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٦٢ - وَبِهِ قَالَ أَحْمد وحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَنْبَأَنَا ابْن الْمُبَارك قَالَ أَنبأَنَا مَعْمَرُ قَالَ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَة ولَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ احْتَجُّوا بِمَا رَوَى أَبُو مُطِيعٍ الْبَلْخِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بنضح أَو غرب نصف الْعشْر فِي قَلِيله وكَثِيره وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا يُسَاوِي شَيْئًا أَمَّا أَبُو مُطِيعٍ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُرْوَى عَنْهُ شَيْءٌ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ تَرَكُوا حَدِيثَهُ أَمَّا أَبَانٌ فَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجِبُ الْعُشْرُ فِي الخضروات وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ تَجِبُ لَنَا أَحَادِيث إِلَّا أَنَّهَا كُلَّهَا ضِعَافٌ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٩٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَليّ بن حسرم حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلَهُ عَنِ الْخَضْرَوَاتِ وَعَنِ الْبُقُولِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ

قَالَ التِّرْمِذِيُّ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ درسْتوَيْه حَدثنَا يَعْقُوب بن سُفْيَان حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا الصَّقْرُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ الصَّقْرُ ضَعِيفٌ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَأْتِي بِالْمَقْلُوبَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 36 (SanadKitab #5907, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.