Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 37

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة للخلطة تأثير في الزكاة وقال أبو حنيفة لا تأثير لها لنا أربعة أحاديث
  3. مسألة لا يجب العشر في الخضروات وقال أبو حنيفة تجب لنا أحاديث إلا أنها كلها ضعاف الحديث الأول

٩٦٥ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُون الْحَضْرَمِيّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ عَنْ عَطاء حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

٩٦٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نصر بن حَمَّاد حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ كُلُّهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ زَكَاةٌ

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرو مَتْرُوك الحَدِيث والصَّحِيح أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يحيى وأما مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلَّا شَرّ مِنْهُ وأما نَصْرُ بْنُ حَمَّادٍ فَقَالَ يَحْيَى كَذَّابٌ وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

٩٦٧ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي الْبَلْخِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْملك السنجاري حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجَارِيُّ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ

٩٦٨ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ جَحْشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبيد اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا وَلَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ وَيَسْرِقُهَا لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ الْحَدِيثُ السَّادِسُ

٩٦٩ - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بن الْأَزْرَق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النفاخ الْبَاهِلِيّ حَدثنَا يحيى بن الْمُغيرَة حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنّ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 37 (SanadKitab #5907, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.