Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديث

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشُورُ وَفِيمَا سقِِي بالنضح نِصْفَ الْعُشْرِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ عَامٌّ فِي الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْعَثَرِيُّ الَّذِي يُؤْتَى بِمَاءِ الْمَطَرِ إِلَيْهِ حَتَّى يَسْقِيَهُ وَإِنَّمَا سُمِّيَ عَثَرِيًّا لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ فِي مَجْرَى السَّيْلِ عَاثُورًا فَإِذَا صَدَمَهُ الْمَاءُ تَرَادَّ فَدَخَلَ فِي تِلْكَ الْمَجَارِي حَتَّى يَبْلُغَ النَّخْلَ وَيَسْقِيَهُ أَمَّا حُجَّتُهُمْ

٩٧٤ - فأَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّد الْقَزاز أَنبأَنَا أَبُو بكر بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ أَنْبَأَنَا الْقَاضِي أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنِ أَحْمد بن الْحسن الشَّافِعِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدٍ الْمُعَدَّلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أبي مهزول المصِّيصِي حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسلم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجْتَمِعُ عَلَى مُؤْمِنٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ

وَالْجَوَابُ قَالَ أَبُو حَاتِمِ بن حبَان الْحَافِظ لَيْسَ هَذ ١ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ دَجَّالٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ لَا تَحِلُّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْيَى دَجَّالٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ وهُوَ كَذَبَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَمِنْ بَعْدِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ لَا يرْوى هَذَا الحَدِيث عَن يحيى بِهَذَا الْإِسْنَاد وإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ وَيَحْكِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَوْلِهِ فَجَاءَ يَحْيَى فَوَصَلَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْطَلَ فِيهِ وَيَحْيَى مَكْشُوفُ الْأَمْرِ لِرَوَايَاتِهِ عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ

مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْعُشْرِ فِي الْعَسَلِ وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجِبُ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٩٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الشَّيْبَانِيُّ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي سِيَّارَةَ المنيعي قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 39 (SanadKitab #5907, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.