Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة يجب العشر في العسل وقال مالك والشافعي لا يجب لنا ثلاثة أحاديث

لِي نَحْلًا قَالَ أَدِّ الْعُشُورَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ احم لي جبلها قَالَ فَحَمَى لِي جَبَلَهَا الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٧٦ - أَخْبَرَنَا سَعْدُ الْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدؤَلِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّنِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن النَّسَائِيّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدثنَا أَحْمد بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ هِلَالٌ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلِهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بن الْخطاب يسْأَله فَكتب إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ أَدِّ إِلَيَّ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ عشر نحله فَاحم لَهُ سلبة وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ديار غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

٩٧٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْأَزْدِيّ وأَبُو بَكْرٍ الْغُورَجِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن يحيى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 40 (SanadKitab #5907, hlm. urut 516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.