Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 46

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين
  3. مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول

الحَدِيث وأما حَدِيث أم سَلمَة فَفِي مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ هُوَ أَكْذَبُ خلق الله وَقَالَ ابْنُ عُقْدَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ضَعِيفٌ ذَاهِبٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثِّقَات وَيزِيد فِي الْأَخْبَارَ أَلْفَاظًا يُسَوِّيَها عَلَى مَذْهَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عتاب بن بشير قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ ضربنا عَلَى حَدِيثِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ مَجْهُولٌ وَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَمَّا حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُهُ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ غُنْدَرٌ هُوَ كَذَّابٌ وَقَالَ يَحْيَى وَابْنُ الْمَدِينِيِّ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا حَدِيثُهَا الثَّانِي فَفِيهِ مَيْمُون قَالَ أَحْمَدُ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَوَّلُ فَفِيهِ يحيى بن أبي أنيسَة قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ يَحْيَى وَعَلِيٌّ لَا يكْتب حَدِيثَهُ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَال وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يَحْيَى مَتْرُوكٌ وَرَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مَوْقُوف وأما حَدِيثُهُ الثَّانِي فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُرْسَلٌ مَوْقُوفٌ

مَسْأَلَةٌ الدَّيْنُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهَلْ يُمْنَعُ فِي الظَّاهِرَةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحُّهُمَا الْمَنْعُ وَالْأُخْرَى لَا يَمْنَعُ وَبِهَا قَالَ مَالِكٌ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَمْنَعُ كل حَالٍ وَعَنْهُ لَا يَمْنَعُ بِحَالٍ لَنَا ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٩٩١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدثنَا وَكِيع حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسُول الله فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ﷿ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَوَجْهُ الْحجَّة مِنْهُ أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا مَعَه فَقِيرٌ الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٩٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِم عَليّ بن أَحْمد أَنبأَنَا أَبُو سَهْلٍ مَحْمُودُ بْنُ عُمَرَ العكبري أَنبأَنَا أَبُو طَالِبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 46 (SanadKitab #5907, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.