Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الزكاة
  2. مسألة لا تجب الزكاة في الحلي المباح وعنه فيه الزكاة كقول أبي حنيفة وعن الشافعي كالمذهبين
  3. مسألة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهل يمنع في الظاهرة على روايتين أصحهما المنع والأخرى لا يمنع وبها قال مالك وعن الشافعي أنه يمنع كل حال وعنه لا يمنع بحال لنا ثلاثة أحاديث الحديث الأول
  4. مسائل زكاة التجارة

ابْن حمدون حَدثنَا حَامِد بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فليقضه وزكوا بَقِيَّة أَمْوَالكُم الحَدِيث الثَّالِث

قَالَ بعض أَصْحَابُنَا رَوَى ابْنُ نَصْرٍ الْمَالِكِيُّ عَن ابْن جريح عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَم فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ

مَسَائِلُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ

مَسْأَلَةٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ يُخْرِجُهَا عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ وَقَالَ مَالِكٌ إِن كَانَ مِمَّن يتربص بسلعته النِّفَاق والْأَسْوَاق لَمْ يَجِبْ تَقْوِيمُهَا حَتَّى يَبِيعَهَا بِذَهَب أَو ورق ويُزكي لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِنْ كَانَ مُدِيرًا لَا يَعْرِفُ حَوْلَ مَا يَشْتَرِي وَيَبِيعُ جَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرًا فِي السَّنَةِ يُقَوِّمُ مَا يَشْتَرِي وَيُزَكِّيهِ وَقَالَ دَاوُدُ لَا زَكَاةَ فِي الْعرُوض بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

٩٣٣ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عمر القاسمي أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بن مُوسَى حَدثنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ حَدثنِي حبيب بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سُمْرَةَ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي يعد لِلْبَيْعِ الْحَدِيثُ الثَّانِي

٩٤٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنِ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ عُثْمَانَ جَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ كَيْفَ أَنْت يَا أَبَا ذَر فَقَالَ بِخَيْرٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَامَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَاحْتَوَشُوهُ فَكُنْتُ فِيمَن احتوشه فَقَالُوا يَا أَبَا ذَرٍّ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ قَالَهَا بِالزَّايِ

٩٩٥ - قَالَ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي وحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحجَّاج قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَن ابْن جريح عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 47 (SanadKitab #5907, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.