Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 110

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالك

١١٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَمْرَوَيْهِ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ فِي مرتبَة حَدِيث ويحْتَمل أَنْ يَكُونَ نَذَرَ نَذْرَيْنِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ إِذَ ذكْرَ هَهُنَا لِلصَّوْمِ قَالُوا وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ ذِكْرُ الصَّوْمِ

١١٨٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بشير عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الشِّرْكِ وَيَصُومَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَوْفِ بِنَذْرِكَ

فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا اللَّفْظ تقرد بِهِ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ عبيد الله قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَابْنُ نُمَيرٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيف وَالثَّانِي أَنه إِذا أنذر الصَّوْمَ لَزَمَ فَلِمَ قُلْتُمْ أَنَّهُ يلْزم فِي صِحَة الِاعْتِكَاف حَدِيث ثَانِي

١١٨٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سُهَيْل عَم مَالِكِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

قَالُوا قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَفَعَهُ السُّوسِيُّ وَغَيْرُهُ لَا يَرْفَعُهُ قُلْنَا السُّوسِيُّ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ دَخَلَ بَغْدَادَ وَحَدَّثَ أَحَادِيثَ مُسْتَقِيمَةً أَمَّا حُجَّتُهُمْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 110 (SanadKitab #5907, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.