Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 111

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالك

١١٨٨ - فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمد بن عمر بْنِ يُوسُفَ فِي الْإِجَازَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ هَاشِمٍ حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ

١١٨٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَمْرو بن مُحَمَّد العنقري حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اعْتِكَافٍ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُومَ

١١٩٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن مجشر حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِم بن معن عَن عبد الْملك بن جريح عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعروة عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ وَأَنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَتْبَعَ جِنَازَةً وَلَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يمس امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ وَيَأْمُرُ مَنِ اعْتكف أَنْ يَصُومَ

وَالْجَوَابُ أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ الْأَوَّلُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ سُوَيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَحْمَدَ سُوَيْد مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وفِي الْإِسْنَادِ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَن الزُّهْرِيّ المقلوبات

وأما حَدِيثُ عُمَرَ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بُدَيْلٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الصَّوْمَ وَهُوَ أَصَحُّ قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ مُنكر لِأَن الثِّقَاتُ مِنْ أَصْحَابِ عَمْرِو بْنِ دِيَنارٍ لَمْ يَذْكُرُوهُ مِنْهُمُ ابْنُ جريح

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 111 (SanadKitab #5907, hlm. urut 581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.