Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب الصيام
  2. مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده وعنه لا يصح كقول أبي حنيفة ومالك
  3. مسألة إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء جاز وقال مالك لا يجوز اشتراط هذه الأشياء احتج بأصحابنا بحديثين ضعيفين

وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ وابْن بُدَيْلٍ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِث فَفِيهِ إِبْرَاهِيم بن مجشر قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُقَالُ إِنَّ قَوْله فِي إِنَّ السُّنَّةَ لِلْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرِهِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَإَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَمَنْ أَدْرَجَهُ فِي الْحَدِيثِ فَقَدْ وَهِمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا شَرَطَ فِي اعْتِكَافِهِ الْخُرُوجَ إِلَى الْقُرَبِ كَعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَزِيَارَةِ الْعُلَمَاءُ جَازَ وَقَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ احْتَجَّ بأصحابنا بِحَدِيثَيْنِ ضَعِيفَيْنِ

١١٠٩١ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّد بن الْحُسَيْن المقومي قَالَا حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَاجَهْ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهِيَاجُ الْخَرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُعْتَكِفُ يَتَّبِعُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ

هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ يَحْيَى عَنْبَسَةُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَانَ يَضَعُ الحَدِيث وَقَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَفِيه الْهياج قَالَ أَحْمد مَتْرُوك الْحَدِيثُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَفِيهِ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَة الْحَدِيثُ الثَّانِي

١١٩٢ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ أَنْبَأَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ الْمَرِيضَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ

قَالَ أَحْمَدُ لَيْثٌ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَلَكِنْ قَدْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّاسُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ لَا يُشْتَغَلُ بِهِ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَقَدْ سَبَقَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 112 (SanadKitab #5907, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.