Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب الحج
  2. مسألة إذا كان للمعضوب مال لزمه أن يستنيب من يحج عنه وقال مالك وداود لا يلزمه

كِتَابُ الْحَجِّ

مَسْأَلَةٌ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْحَجِّ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ وَقَالَ مَالك وَدَاوُد وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ

١١٣٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَليّ بن حُبَيْش ثَنَا عَليّ بن الْعَبَّاس ثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ ﷿ ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

١١٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الله بن زَائِدَة قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زِيَادٍ النَّصِيبِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَوْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ لِلْمَعْضُوبِ مَالٌ لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وقَالَ مَالك ودَاوُدُ لَا يَلْزَمُهُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 113 (SanadKitab #5907, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.