Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن تحالفا إذا كانت السلعة قائمة وإن كانت
  3. مسائل ما يصح بيعه وما لا يصح

١٤٦٠ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا ابْن صاعد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن الْهَيْثَم القَاضِي ثَنَا هِشَام بن عمار ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ اسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَكَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

١٤٦١ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مِدْرَارٍ قَالَ ثَنَا عمي قَالَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذا اخْتلف المبيعان فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَإِذَا اسْتُهْلِكَ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي

١٤٦٢ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا ابْن مسْعدَة قَالَ أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ ثَنَا أَبُو أَحْمد بن عدي ثَنَا عَليّ بن سعيد ثَنَا إِبْرَاهِيم بن مجشر ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزِبَانِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِع

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَقَالٌ فَإِنَّهَا مَرَاسِيلٌ وَضِعَافٌ أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مَنْ أَبِيهِ وَالْقَاسِمُ لَمْ يسمع من ابْن مَسْعُود ولاعون بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنُ عَيَّاشٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِِي لَيْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ وَابْنُ الْمَرْزِبَانِ كُلُّهُمْ ضِعَاف قَالَ يحيى المزربان لَيْسَ بِشَيْءٍ

مَسَائِلُ مَا يَصِحُّ بَيْعه وَمَا لَا يَصِحُّ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رِبَاعِ مَكَّةَ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ

١٤٦٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَزارِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن الْمُغيرَة ثَنَا الْقَاسِم بن الحكم ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِِي زِيَادٍ عَنْ أَبِِي نُجَيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةُ حَرَامٌ وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بِيُوتِهَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ مَرْفُوعًا وَوَهِمَ فِيهِ وُالصَّحيِحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ

١٤٦٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن سعيد قَالَ ثَنَا عبد الله بن نمير ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْن بَابَاهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ مناخ لَا يُبَاع رِبَاعُهَا وَلَا تُؤْجَرُ بِيُوتُهَا إِسْمَاعِيلُ بن صَدَقَة قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُوهُ إِبْرَاهِيمُ قَدْ ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفٌ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 186 (SanadKitab #5907, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.