Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 187

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع الزيت النجس وقال أبو حنيفة يجوز

١٤٦٥ - أنبأ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحسن قَالَ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مَكَّة حرم حَرَّمَهَا اللَّهُ ﷿ لَا يَحِلُّ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلَا أُجُورُ بِيُوتِهَا احْتَجُّوا بِمَا

١٤٦٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تنزل غَدا فِي مَكَّة فَقَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدا إِن شَاءَ الله كنف بَنِي كِنَانَةَ ثُمَّ قَالَ لَا يَرِثُ الْكُافَّرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٤٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْخَالِقِ قَالَ أنبأ أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بن حُسَيْن أخبرهُ أَن عمر بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أتترك دَارَكَ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلُ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

١٤٦٨ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد قَالَ أنبأ الْحُسَيْن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا حجاج ثَنَا لَيْث ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِِي حَبِيبٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِِي رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْميتَة فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ شحوم الْميتَة فَإِنَّهُ يدهن بهَا السفن ويستصبح بهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

١٤٦٩ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا عتاب ثَنَا عبد الله أنبأ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يدهن بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هِيَ حَرَامٌ

١٤٧٠ - قَالَ أَحْمد وثنا مُحَمَّد بن مُصعب قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمَونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 187 (SanadKitab #5907, hlm. urut 656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.