Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يجوز بيع السرجين النجس وقال أبو حنيفة يجوز

فِي فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ لَهُمْ جَامِدٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

١٤٧١ - وَأَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَليّ اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا الْحسن بن عَليّ ثَنَا عبد الرَّزَّاق ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ احْتَجُّوا بِمَا

١٤٧٢ - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْمُهْتَدي ثَنَا بكر بن سهل ثَنَا شُعَيْب بن يحيى ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جريح عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْفَأْرَة تفع فِي السَّمْنِ وَالْوَدَكِ فَقَالَ اطْرَحُوهَا وَاطْرَحُوا مَا حَوْلَهَا إِنْ كَانَ جَامِدًا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَانْتَفِعُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ

١٤٧٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِم النَّيْسَابُورِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن زايد الْأَصْبَهَانِيّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِِي هَارُونَ عَنْ أَبِِي سَعِيدٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَن الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ قَالَ اسْتَصْبِحُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ وَشُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ وَعَنْهُ يَجُوزُ كَقَوْلِ مَالِكٍ

١٤٧٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل الْمحَامِلِي ثَنَا عَليّ بن شُعَيْب ثَنَا يَعْقُوب الْحَضْرَمِيّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ فَرُّوخٍ عَن خبيب بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِهَا وَالصُّوفِ عَلَى ظُهُورِهَا

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ السِّرْجِينِ النَّجِسِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ

١٤٧٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا عبد الحميد بن

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 188 (SanadKitab #5907, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.