Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 208

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد
  3. الحديث الثاني

مُحَمَّد بن عَليّ الْأَنْبَارِي ثَنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد السَّمرقَنْدِي ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الحكم ثَنَا آدم بن أبي إِيَاس ثَنَا شُعْبَة ثَنَا مُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقِولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُ الْمَرْضَى وَيَأْتِي دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ

مَسْأَلَةٌ تَصَرُّفَاتُ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ وَعَنْهُ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَتَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا حَدِيثَانِ أَحَدُهُمَا قَوْلُهُ لِحَكِيمِ بْنِ حزَامٍ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ بِإِسْنَادِهِ الثَّانِي

١٥٤٤ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أبي الْمُنْذر ثَنَا عَليّ بن بَحر ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا إِسْمَاعِيل بن علية ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنِ

١٥٤٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَحْمد ثَنَا أَبُو بكر بن بَشرَان ثَنَا عَليّ بن عمر الْحَافِظ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن نيروز ثَنَا عَمْرو بن عَليّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ثَنَا مَطَرٌ الْوَارقُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ وَلَا عِتَاقٌ وَلَا بَيْعٌ فِيمَا لَا تَمْلِكُ

وَلِلْخَصْمِ حَدِيثَانِ الْأَوَّلُ

١٥٤٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو كَامِل ثَنَا سعيد بن زيد ثَنَا الزبير بن الخريت ثَنَا أَبُو لَبِيدٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عُرِضَ للنَّبِي ﷺ جَلْبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَة ائْتِ لي بجلب فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَبِعْتُهُ شَاةً بِدِينَارٍ وَجِئْتُ بالدينار وَالشَّاة فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمْ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٥٤٧ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أنبأ الْأَزْدِيّ والغورجي قَالَا ثَنَا ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو كريب ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ حَكِيمِ بْنُِ حَزَامٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ حَكِيمَ ابْنَ حزَامٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى أُضْحِيَةً فَرَبِحَ فِيهَا دِينَارا فَاشْترى أُخْرَى مَكَانهَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 208 (SanadKitab #5907, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.