Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
Bab dan daftar isi:
مسألة دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز وقال الشافعي لا يجوز جميع ذلك لنا أن رسول الله ﷺ قبل هدية بربرة وأجاب دعوة العبد
- مسألة تصرفات الفضولي باطلة وعنه أنها صحيحة وتقف على إجازة المالك كقول أبي حنيفة لنا حديثان أحدهما قوله لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك وقد ذكرناه في أول كتاب البيع بإسناده الثاني
- الحديث الثاني
- مسألة إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين كل واحدة تساوي الدينار فالبيع صحيح فيهما وقال أبو حنيفة يلزم الموكل شاة بنصف دينار ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار وعن الشافعي كقولنا وعنه يلزمه شاة وهو بالخيار في الأخرى لنا حديث عروة وأنه اشترى شاتين وقد