Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 235

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة يصح إسلام الصبي وردته وقال الشافعي لا يصح لنا ما روى أحمد أن
  3. مسائل الوصايا

عليا أسلم وَهُوَ ابْن ثَمَان سِنِينَ وَرَوَى ابْنُ شَاهِينَ أَنَّ عليا وَالزُّبَيْر أسلما أَبنَاء ثَمَان سِنِينَ وَفِي لَفْظٍ رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ أَنَّهُ أَسْلَمَ عَلِيٌّ وَلَهُ عَشْرُ سِنِينَ وَقَدْ تَمَدَّحَ بِذَلكَ فَقَالَ ... سَبَقْتُكُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ طُرًّا صَغِيرًا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حِلْمِي ...

فَإِنْ قِيلَ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَهُوَ ابْنُ خمس عشرَة سنة قلت الَّذِي نَقَلْنَاهُ فِيهِ زِيَادَةُ عِلْمٍ فَإِنَّ مَنْ رَوَى خَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ يَبْلُغْهُ إِسْلَامُهُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ عَلَى أَنَّ اسْتَقْرَاءَ الْحَالُ يُبَيِّنُ بُطْلَانَ هَذِهِ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْمَبْعَثِ ثَمَانِ سِنِينَ فَقَدْ عَاشَ بَعْدَ الْمَبْعَثِ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ وَبَقِيَ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَحْو الثَّلَاثِينَ فَهَذِهِ مُقَارنَة السنين وَهَذَا الصَّحِيحُ فِي مِقْدَارِ عُمْرِهِ

١٦٤٦ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ السُّمْرُقَنْدِيُّ أَنْبَأَ عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَقَّالُ أَنْبَأَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدقاق ثَنَا حَنْبَل قَالَ ثَنَا الْحميدِي ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُتِلَ عَلِيٌّ ﵇ وهوابن ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَمَاتَ لَهَا حَسَنٌ وَقُتِلَ لَهَا حُسَيْنٌ وَمَاتَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَسَمَعْتُ جَعْفَرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِعَمَّتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْن هَذِه توفّي لي ثمانيا وَخَمْسِينَ فَمَاتَ لَهَا وَمَتَى قُلْنَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ لَهُ يَومَ إِسْلَامِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٍ صَارَ عُمْرُهُ ثَمَانِيًا وَسِتِّينَ وَلَمْ يَقُلْ هَذَا أَحَدٌ

مَسَائِلُ الْوَصَايَا

مَسْأَلَةٌ الْوَصِيَّة لمن لَا يَرِثُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ مُسْتَحَبَّةٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَهِي وَاجِبَةٌ كَقَوْلِ دَاوُدَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 235 (SanadKitab #5907, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.