Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 236

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة إذا أوصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارا وقال أبو حنيفة لا يدخل فيه إلا الملاصق

١٦٤٧ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْبَغَوِيّ ثَنَا دَاوُد بن رشيد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن علية ثَنَا أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ عَلَّقَهُ بَالِإِرَادَةِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ

مَسْأَلَةٌ إِذَا أَوْصَى لِجِيرَانِهِ دَخَلَ فِيهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ أَرْبَعُونَ دَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ إِلَّا الْمُلَاصِقُ

١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَنِ الْبَنَّا أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الدِّمَشْقِي قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هِقْل بن زِيَاد قَالَ ثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 236 (SanadKitab #5907, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.