Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون
  3. مسألة إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث وعنه لا يستحقون شيئا وبه قال أكثرهم لنا أربعة أحاديث الحديث الأول

الحَدِيث الثَّانِي

١٦٦٤ - وأَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ أنبأ ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا حميد بن مسْعدَة ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَفِيهِ ضَعْفٌ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٦٦٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَليّ بن حَرْب ثَنَا الْحسن بن مُحَمَّد ثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّة أهل مَلَّةً

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٦٦٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا بَحر بن نصر ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ

الحَدِيث الْخَامِس

١٦٦٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ اْلمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رُوِيَ مَوْقُوفًا وَهُوَ الْمَحْفُوْظُ

مَسْأَلَةٌ إِذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ أَقَارِبُ كُفَّارُ فَأَسْلَمُوا قَبْلَ قِسْمَةِ الْتَّرِكَةِ اسْتَحَقُّوا الْمِيَراثَ وَعَنْهُ لَا يَسْتَحِقُّونَ شَيْئًا وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 244 (SanadKitab #5907, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.