Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 245

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة لا يرث اليهودي النصراني وكذلك أهل كل ملتين وعنه يتوارثون
  3. الحديث الرابع

١٦٦٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عُمَرَ الْهَاشِمِيُّ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمد اللؤْلُؤِي قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُد ثَنَا حجاج بن أبي يَعْقُوب ثَنَا مُوسَى بن دَاوُد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيَّ ﷺ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِليَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسَمٍ أَدْرَكَهُ الْإَسْلَامُ فَإِنَّهُ عَلَى قَسَمِ الْإِسْلَامِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٦٦٩ - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَقُومِيُّ أَنْبَأَ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْمُنْذر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَحْرٍ قَالَ ثَنَا ابْن مَاجَه ثَنَا مُحَمَّد بن رمح ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ على قسْمَة الْجَاهِلِيَّة ومَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْن الْمَذْهَب أنبأ الْقطيعِي ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عِنْ يِحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَن أبي الْأسود الدؤَلِي قَالَ كَانَ مُعَاذٌ بَالْيَمَنِ فَارْتَفَعُوا إِلَيْهِ فِي يَهُودِيٍّ مَاتَ وَتَرَكَ أَخَاهُ مُسْلِمًا فَقَالَ مُعَاذٌ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَهُ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٦٧١ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّد بن عَليّ زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 245 (SanadKitab #5907, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.