Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 258

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود
  3. الحديث السادس

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرِّقِّيُّ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسلم قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ الْحَجَّاجُ هُوَ ابْنُ أَرْطَأَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَنَّ عَدِيًّا وَعَبْدَ اللَّهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٦٩٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَ الْعَتِيقِيُّ ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا الْفضل بن عبد الله ثَنَا قُتَيْبَة بن سعيد ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البغايا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَمَهْرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ قَالَ يَحْيَى النَّهَّاسُ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَا يُسَاوِي النَّهَّاسُ شَيْئًا

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٦٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عبد الرَّحْمَن بن أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الْبَزَّاز ثَنَا عمر بن شبة ثَنَا بكر بن بكار ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ مَتْرُوكٌ

الحَدِيث الْخَامِس

١٦٩٦ - وَبَالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ثَنَا إِسْحَاق بن هِشَام التمار ثَنَا ثَابِتُ بْنُ زُهَيرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ قَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ ثَابِتُ بْنُ زُهَيرٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَدَيٍّ كُلُّ أَحَادِيثِهِ يُخَالِفُ فُيهَا الثِّقَاتِ إِسْنَادًا وَمَتْنًا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَنْ جُمْلَةِ مَنْ يُحْتَجُّ بِهِ

الْحَدِيثُ السَّادِسُ

١٦٩٧ - وَبِالْإِسْنَادِ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيم الْفَزارِيّ قَالَ ثَنَا جميل بن الْحسن الْجَهْضَمِي ثَنَا مُحَمَّد بن مَرْوَان الْعقيلِيّ ثَنَا هِشَام بن حسان عَن محمدعن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 258 (SanadKitab #5907, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.