Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
Bab dan daftar isi:
كتاب النكاح
- والثالث
- مسألة لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح وقال أبو حنيفة يجوز وقال محمد بن الحسن إن أذن لها وليها صح وقال مالك لا تلي وهل لها أن تأذن لرجل يزوجها على ثلاث روايات عنه إحداهن يجوز والثانية لا يجوز والثالثة إن كانت شريفة لم يجز وإن كانت دنية جاز وقال داود sub-bab ›
- مسألة لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة في أحد الوجهين وفي الآخر يملك كقول أبي حنيفة لنا أربعة أحاديث sub-bab ›
- مسألة لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين وقال الشافعي يجوز ذلك للجد والجدة وعن أحمد يجوز لجميع العصبات ويثبت لها الخيار إذا بلغا وهو قول أبي حنيفة
- مسألة تستفاد ولاية النكاح بالبنوة وقال الشافعي لا تستفاد بالبنوة sub-bab ›
- مسألة يصح إذن ينت بلغت تسع سنين في النكاح خلافا لأكثرهم sub-bab ›
- مسألة الشهادة شرط في النكاح وعنه ليست شرطا كقول مالك لنا ثلاثة أحاديث sub-bab ›
- مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبق sub-bab ›
- مسألة فقد الكفاءة يبطل النكاح وعنه لا يبطل ويقف على اعتراض الأولياء كقول أكثرهم sub-bab ›
- مسألة لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج أو معناهما الخاص في حق من لم يحسن اللفظية وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وبكل لفظ يدل على التمليك كلفظ البيع والهبة والملك وأصحابنا يستدلون بقوله وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله
- مسألة إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز وقال الشافعي لا يجوز وقال أبو حنيفة ومالك إن كانت صغيرة كقولنا وإن كانت كبيرة كقول الشافعي sub-bab ›
- مسألة إذا كان الولي من يجوز له التزويج بموليته لم يجز أن يتولى طرفي العقد
- مسألة إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها بحضرة شاهدين صح النكاح وعنه لا يصح كقول أكثرهم لنا أن رسول الله ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها
- مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه sub-bab ›
- مسألة لا يحل للزاني أن يتزوج الزانية حتى يتوبا خلافا لأكثرهم sub-bab ›
- مسألة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا وكذلك إذا كان تحته أختان وقال أبو حينفة إن تزوجهن في عقد واحد بطل نكاح الجميع وإن كن في عقود بطل نكاح ما بعد الأربع والثانية من الأختين
- مسألة إذا هاجرت الحربية بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين لنا أن عكرمة وصفوان هربا يوم الفتح إلى الطائف والساحل فأسلمت امرأتاهما وأخذتا لهما الأمان واسلم أبو سفيان بمر الظهران وامرأته مقيمة بمكة وأقرهم
- مسألة نكاح الشغار باطل وقال أبو حنيفة ليس بباطل وصفة الشغار أن يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بغير صداق وقال الشافعي هذه صفته وأن يقول وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى وإن لم يقل فالنكاح صحيح
- مسألة إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها أو أن لا تشترى عليها ثم لم يف كان لها الخيار خلافا لأكثرهم في قولهم لا يثبت لها الخيار
- مسألة إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح وقال أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط
- مسألة يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والقرن والجب والعنة ووافق الشافعي ومالك إلا في العنة وقال أبو حنيفة لا يفسخ إلا بالجب والعنة
- مسألة إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار وقال أبو حنيفة لها الخيار sub-bab ›
- مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له sub-bab ›
- مسألة لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا وعنه الجواز كقول مالك والشافعي
- مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما sub-bab ›
- مسألة الأمة على النصف من الحرة في القسم وقال داود هما سواء وعن مالك كالمذهبين
- مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميع sub-bab ›
- مسألة الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة وعنه أنه مباح كقول الشافعي
- مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع sub-bab ›
- مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولان
- مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو sub-bab ›
- مسألة إذا وطيء المظاهر قبل التكفير أثم واستقرت الكفارة في ذمته وقال أبو حنيفة لا يستقر فإن عزم على الوطء ثانيا أمرته بالكفارة كما آمره قبل الوطء الأول لنا أن النبي ﷺ أمر سلمة بن صخر بالتكفير حين وطىء على ما سبق sub-bab ›
- مسألة الطلاق بالرجال فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث وإن كان عبدا فاثنتان وقال أبو حنيفة يعتبر بالنساء وقد رويت أحاديث في الطرفين كلها ضعاف
- مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميع sub-bab ›
- مسألة موجب قذف الزوج الحد وله إسقاطه عنه باللعان وقال أبو حنيفة موجبه اللعان ولا يجب الحد إلا أن يكذب نفسه
- مسألة لا يصح اللعان على نفي الحمل وقال مالك والشافعي تلاعن لنفي الحمل احتجوا بما
- مسألة لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم وعنه يقع بلعانهما وهو قول مالك وقال الشافعي يقع الفراق بلعان الزوج وحده sub-bab ›
- مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة
- مسألة المبتوتة لا يلزمها العدة في بيت زوجها خلافا لأبي حنيفة والشافعي لنا أن رسول الله ﷺ أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم على ما سبق sub-bab ›
- مسألة مدة الرضاع حولان وقال أبو حنيفة سنتان ونصف وقال مالك سنتان وشيء لم يحده وقال زفر ثلاث سنين sub-bab ›
- مسألة الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ وقال أبو حنيفة لا يملك حق الفسخ بل يرفع يده عنها