Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 279

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له

١٦٦٢ - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا أَبُو عِيسَى ثَنَا عَليّ بن حجر أنبأ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ تخير

١٦٦٣ - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا هناد قَالَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ وَلَكِنْ قَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ قَوْلُ الْأَسْوَدِ مُنْقَطِعٌ ثُمَّ إِنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَالْقَاسِمِ عَنْهَا وَهِيَ عَمَّتُهُ أَوْلَى مِنَ الْبَعِيدِ

- فَصْلٌ فَإِنْ أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يُمكنهُ مِنْ وَطْئِهَا وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَقَوْلِنَا وَعنهُ لهاالخيار إِلَى ثَلَاثٍ وَعَنْهُ إِنْ لَمْ تخير عَلَى الْفَوْرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا

١٦٦٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا هشيم أنبأ خَالِدٌ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا خُيِّرَتْ بَرَيرَةُ رَأَيْتُ زَوْجَهَا يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وكلم الْعَبَّاسَ لِيُكَلِّمَ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُول ﷺ يَا بَرِيرَةُ إِنَّهُ زَوْجُكِ قَالَتْ تَأْمُرْنِي بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ قَالَ فَخَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا وَكَانَ عبدا لِأَن الْمُغَيْرَةِ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ

١٦٦٥ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن إِسْحَاق ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رِجَالًا يَتَحَدَّثُونَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةِ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَتَ فَارَقَتْهُ وَإِنْ وَطَئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ

١٦٦٦ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بن شَاذان قَالَ ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَمَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنَ كَعْبٍ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ فَقَالَتْ لَهَا حَفْصَةُ إِنِّي مُخْبِرَتُكِ بِشَيْءٍ وَمَا أحب أَن تفعلينه لَكِ الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ فَإِذَا مَسَّكِ فَلَا خِيَارُ لَكِ قَالَتْ فَاشْهَدِي أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ ثُمَّ فَارَقَتْهُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ إِتْيَانُ الْمَرْأَةُ فِي الدبر ويحْكى عَنْ مَالِكٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ هَذَا مَذْهَبًا لَهُ

١٦٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 279 (SanadKitab #5907, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.