Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 303

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة المبتوتة لا سكن لها ولا نفقة وعنه لها السكنى كقول مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لها السكنى والنفقة

عبد الرَّحْمَن ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن هانىء عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

مَسَائِلُ الْعِدَّةِ

مَسْأَلَةٌ الْأَقْرَاءُ الْحَيْضُ وَعَنْهُ الْأَطْهَارُ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا قَوْلُهُ ﵇ طَلَاقُ الْأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ

مَسْأَلَةٌ الْمَبْتُوتَةُ لَا سكن لَهَا وَلَا نَفَقَةَ وَعَنْهُ لَهَا السُّكْنَى كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

١٧٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةُ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تَلِكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

١٧٤١ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَفَّان ثَنَا عبد الْوَاحِد ثَنَا الْحجَّاج بن أَرْطَأَة ثَنَا عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطَمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَة

١٧٤٢ - قَالَ أَحْمد وثنا يحيى بن سعيد ثَنَا مجَالد ثَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدَمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرَيَّةٍ قَالَتْ فَقَالَ لِي أَخَوْهُ اخْرُجِي مِنَ الدَّارِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 303 (SanadKitab #5907, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.