Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه

Bab dan daftar isi:

مسألة إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا سواها وقال مالك والشافعي إذا كانت العدة من طلاق بائن جاز وأصحابنا يستدلون بقوله وأن تجمعوا بين الأختين قالوا وإذا تزوج أختها جمع بينهما في استلحاق نسب ولديهما وحبسهما عن الأزواج لحقه

Baca bab ini

  1. الحديث الأول
  2. الحديث الثاني
  3. مسألة لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها وقال أبو حنيفة والشافعي يجوز إلا أن أبا حنيفة قال لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة لنا حديثان
  4. الحديث الثاني