Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع

Baca bab ini

  1. طريق آخر
  2. مسألة لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه وقال أبو حنيفة يصح لنا حديثان
  3. الحديث الثاني
  4. الحديث الأول
  5. الحديث الثاني
  6. الحديث الثالث