Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة الخلع فسخ وعنه أنه طلاق كقول أبي حنيفة وعن الشافعي قولان

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٧١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح قَالَ ثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ عَطَاءٌ هُوَ ابْنُ عَجْلَانَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧١٢ - وَبِهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الْأَعْلَى قَالَ ثَنَا مَرَوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَاءَ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ والمغلوب عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرَفُهُ مِنْ حَدِيثِ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٧١٣ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن المظفر أنبأ العسفي ثَنَا يُوسُف بن أَحْمد ثَنَا الْعقيلِيّ ثَنَا يحيى بن عُثْمَان ثَنَا نعيم بن حَمَّاد ثَنَا بَقِيَّة عَن الْغَاز ابْن جَبْلَةَ عَنْ صَفْوَانَ الْأَصَمِّ عَنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَامَتْ فَأَخَذَتْ سِكِّينًا وَجَلَسَتْ عَلَى صَدْرِهِ وَوَضَعَتِ السِّكِّينَ عَلَى حَلْقِهِ وَقَالَتْ لَهُ طَلِّقْنِي أَوْ لَأَذْبَحَنَّكَ فَنَاشَدَهَا اللَّهَ فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ قَالَ الْبُخَارِيُّ صَفْوَانُ الْأَصَمُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُكْرَهِ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ

مَسْأَلَةٌ الْخُلْعُ فَسْخٌ وَعَنْهُ أَنَّهُ طَلَاقٌ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ

١٧١٤ - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ أنبأ دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْروِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُس قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اخْتُلِعَتْ مِنْهُ فَقَالَ يُنْكِحُهَا إِنْ شَاءَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا وَالْخلْع فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ احْتَجُّوا بِمَا

١٧١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمصْرِيّ ثَنَا عبد الله بن وهب

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 294 (SanadKitab #5907, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.