Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة إذا قال لزوجته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها ولا مثنوية وأراد بذلك الطلاق وقعت ثلاث نوى أو لم ينو وقال الشافعي يرجع إلى نيته فيقع
  3. الحديث الثاني

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٧٠٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وأَبُو ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيّ فِي آخَرين قَالُوا ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِدْرِيسٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بن السَّائِب عَن نَافِع عَن عُجَيْر بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ عَنْ رُكَانَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ بذلك فَقَالَ والله مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ قُلْنَا قَدْ قَالَ أَحْمَدُ حَدِيثُ رُكَانَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

مَسْأَلَةٌ لَا يَصِحُّ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَمِينُهُ وَلَا نِكَاحُهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصح لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٧٠٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سعيد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ الْكُلَاعِيُّ عَنْ مُحَمِّد بْنِ عُبَيْدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ صَفَيَّةَ بِنْتِ عُثْمَانَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ الْإِغْلَاقُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَهُوَ مِنْ أَغْلَقْتُ الْبَابَ كَأَنَّ الْمُكْرَهَ أُغْلِقَ عَلَيْهِ حَتَّى يفعل

الحَدِيث الثَّانِي

أنبأنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ ابْن شَاذان ثَنَا دعْلج ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ عَفَا لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَان وَمَا استكرهتم عَلَيْهِ وأما الْأَثر

١٧١٠ - فأنبأنا عبد الْوَهَّاب أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذان ثَنَا دعْلج قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ثَنَا سعيد بن مَنْصُور أنبأ إِبْرَاهِيم بن قدامَة ابْن إِبْرَاهِيمَ الْجُمَحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَدَلَّى يَشْتَارُ عَسَلًا فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ فَقَالَتْ لَتُطَلِّقَنَّهَا ثَلَاثًا وَإِلَّا قطعت الْحَبل فَذكرهَا الله والْإِسْلَام فَأَبَتْ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَلَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ احْتَجُّوا بِثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 293 (SanadKitab #5907, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.