Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة الإطعام في الكفارة لكل مسكين مد من بر أن نصف صاع من شعير أو تمر وقال أبو حنيفة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير وقال الشافعي مد من الجميع
  3. مسائل اللعان

هَذَانِ حديثان لَا يَثْبُتَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ سلم بْنُ سَالِمٍ كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُكَذِّبُهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ السَّعْدِيُّ لَيْسَ بِثَقَةٍ وَأَمَّا الثَّانِي قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَكَانَ ضَعِيفا والصَّحِيح عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ

مَسْأَلَةٌ الْإِطْعَامُ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مد من بر أَن نِصْفُ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مُدٌّ مِنَ الْجَمِيعِ

١٧٢٩ - أَنْبَأَنَا عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ أَدْرَكَتُ النَّاسَ وَهُمْ يُعْطُونَ فُي طَعَامِ الْمَسَاكِينِ مُدًّا مَدًّا وَيَرُونَ أَن ذَلِك يجزىء عَنْهُمْ

مَسَائِلُ اللِّعَانِ

مَسْأَلَةٌ الْأَمَةُ تَصِيرُ فِرَاشًا بِالْوَطْءِ فَمَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْأَوْلَادِ يَلْحَقُ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ إِلَّا بِاعْتَرَافِهِ

١٧٣٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اخْتَصَمَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عِنْدَ النَّبِيَّ ﷺ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي وَقَالَ سَعْدٌ أَوْصَانِي أَخِي إِذا قدمت مَكَّة أَنْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتَبْةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 300 (SanadKitab #5907, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.