Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين وقال أبو حنيفة ينعقد وقد استدل أصحابنا بقوله شاهدي عدل على ما سبق
  3. مسألة لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة وقال أبو حنيفة ينعقد لنا الحديث المتقدم وقوله وشاهدي عدل
  4. طريق آخر

مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ وَقد اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بقوله شَاهِدي عَدْلٍ عَلَى مَا سَبَقَ

مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا قَوْلُهُ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَهَذَا إِنَّمَا ينْطَلق عَلَى الذُّكُورِ وَقَدْ قَالَ الزُّهْرِيُّ مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لَا يجوز شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ

مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِ لِلذَّمِّيَّةِ بِشَهَادَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ لَنَا الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَوله وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

مَسَائِلُ الْكَفَاءَةِ

مَسْأَلَةٌ شُرُوطُ الْكَفَاءَةِ خَمْسَةٌ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالصِّنَاعَةُ وَالْمَالُ وَعَنْهُ أَنَّهَا شَرْطَانِ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ النَّسَبُ وَالدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَنْهُ الدِّينُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ

١٧٢٨ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَرِيرِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو طَالِبٍ الْعُشَارِيُّ قَالَ أنبأ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيّ ثَنَا مُحَمَّد بن زَكَرِيَّا الْأَزْرَق ثَنَا سُوَيْد ثَنَا بَقَيْةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ين الْفَضْلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسُ أَكْفَاءٌ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلَةٍ وَعَرَبِيٌّ لِعَرَبِيٍّ وَمَوْلًى لِمَوْلًى إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٧٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْملك بن خيرون أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة ابْن يُوسُف أنبأ ابْن عدي الْحَافِظ قَالَ ثَنَا الْحسن بن سُفْيَان ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمار ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ عَلِيِّ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَرَب بَعْضهَا لبَعض أكفاء والموَالِي بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَكْفَاءُ إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وعباس بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ كُلُّهُمْ ضِعَافٌ احْتَجُّوا بِمَا

١٧٣٠ - أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أنبأ إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 269 (SanadKitab #5907, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.