Lewati ke konten
Menu
Menu
Tafsir Al-Qur'an
Syarah Hadits
Fikih
Thaharah
Shalat
Puasa
Zakat
Keluarga dan Waris
Fikih Kontemporer dan Pekerja
Perpustakaan
Download Kitab
Cari
Cari
Beranda
Perpustakaan
At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما
Kitab:
At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf
كتاب النكاح
Bab dan daftar isi:
مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما
Baca bab ini
مسألة يثبت المسمى في النكاح الفاسد وقال الشافعي يثبت مهر المثل وقال أبو حنيفة يثبت الأقل من المسمى أو مهر المثل لنا حديث عائشة عن النبي ﷺ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها وقد ذكرناه
sub-bab ›
الحديث الأول
الحديث الثاني
الحديث الثالث
الحديث الرابع
Beranda
Qur'an
Pustaka
Download
Lainnya