Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 285

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة يجب للمقبوضة مهر المثل بالعقد ويستقر بالموت وقال مالك لا يجب لها شيء وقال الشافعي لا يجب بالعقد شيء وفي وجوبه بالموت قولان لنا أنه لو لم يجب بالعقد لم يجب بالوطء ولنا على استقراره بالموت ما
  3. الحديث الأول

١٦٨٣ - قَالَ مُعلى وأنبأ شَرِيكٌ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِنْهَالِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سَتْرًا أَوْ رَأَى عَوْرَةً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ

فَإِنْ قِيلَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مُرْسَلٌ ثمَّ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ قُلْنَا الْمَرَاسِيلُ عِنْدَنَا حُجَّةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَدْ رَوَى عَنْهُ الْعُلَمَاءُ

مسَائِل الْوَلِيمَة وَالْقِسْمَة والنشوز

مَسْأَلَةٌ نِثَارُ الْعُرْسِ مَكْرُوهٌ وَعَنْهُ لَا يُكْرَهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 285 (SanadKitab #5907, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.