Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر ويحكى عن مالك جواز ذلك وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبا له
  3. الحديث الرابع

- طَرِيقٌ آخَرُ

١٦٧٠ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي قَالَ ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رَوْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفٍّ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٦٧١ - وَبِه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَبِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أَمْ بِكَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ يُشْهِدَ

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

١٦٧٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا أَحْمد بن مَنْصُور ثَنَا عَمْرو بن خَالِد الْحَرَّانِي ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْكَحُوا الْأَيَامَى وَأَدُّوا الْعَلَائِقَ قِيلَ مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوُ بقضيب مِنْ أَرَاكٍ

هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ أَمَّا الْأَوَّلُ فَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بحَديثه وَقَالَ ابْن حبَان فَاحِشَ الْخَطَأ فَتُرِكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَيَرْوِيهِ صَالِحُ بْنُ مُسْلِمٍ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَالرَّازِيُّ وَقَدْ رَوَاهُ عَاصِمٌ عَنْ صَالِحٍ أَيْضًا وَإِنَّمَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ سَمَّاهُ مُوسَى بْنُ مُسْلِمٍ وَلَا يُعْرَفُ مُوسَى وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ إُنْ كُنَّا لِنَنْكِحَ الْمَرْأَةَ عَلَى الْحِفْنَةِ وَالْحِفْنَتَيْنِ مِنَ الدَّقِيقِ وَقد قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ مَنَاكِيرُ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَفِيهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وقد ضَعَّفُوهُ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ عَن حد الِاحْتِجَاج بِهِ وفِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ وَاسْمُهُ عُمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ شُعْبَةُ لَأَنْ أُقَدَّمَ فَيَضْرِبَ عُنُقِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ وَقَالَ السَّعْدِيّ كَذَّاب مفتر وَأَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِنُسْخَةٍ شَبِيهَا بِمِائَتي حَدِيثٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ مُنكر وَأَبُوهُ لَيِّنٌ وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي يحْتَج بِهِ حَدِيث سهل

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 281 (SanadKitab #5907, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.