Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة تفضل البكر بسبع والثيب بثلاث وقال أبو حنيفة وداود يقضى في حق الجميع
  3. من مسائل الخلع

مِنْ مَسَائِلِ الْخُلْعِ

مَسْأَلَةٌ يُكْرَهُ الْخُلْعُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَيَصِحُّ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُكْرَهُ

١٦٩٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا عَليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي ثَنَا يُوسُف بن سعيد ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شِمَّاسٍ كَانَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي ابْن سَلَوْلٍ وَكَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاك قَالَ نَعَمْ وَزِيَادَةُ فَقَالَ النِّبِيُّ ﷺ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ قَدْ قَبِلْتُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ سَمِعَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

١٦٩٤ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا بشر بن مُوسَى قَالَ ثَنَا الْحميدِي ثَنَا سُفْيَان قَالَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَأْخُذ من المختلعة أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا احْتَجُّوا بِمَا

١٦٩٠ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمد قَالَ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر قَالَ قرىء على أبي الْقَاسِم بن منيع وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ أَبُو حَفْصٍ عمر بن زُرَارَة ثَنَا مَسْرُوحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةٍ فَكَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَيُطَلِّقُكِ قَالَتْ نَعَمْ وَأَزِيدُهُ قَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزِيدِيهِ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَطِيَّةُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الثَّوْرِيُّ وَهُشَيْمٌ وَأَحْمَدُ وَيَحْيَى وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا على التَّعَجُّب وأما الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَقَالَ شُعْبَةُ هُوَ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِأَحَادِيثَ قَدْ وَضَعَهَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 288 (SanadKitab #5907, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.