Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة المختلعة لا يلحقها الطلاق وقال أبو حنيفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ويلحقها من الكنايات واعتدي واستبرئي وأنت واحدة دون بقية الكنايات لنا قوله لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك وقد ذكرناه بإسناده والمختلعة لا ملك له عليها احتجوا بما روى أبو
  3. الحديث الثالث

عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم ثَنَا الْحسن بن عَرَفَة ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخَمِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إُلَيْهِ مِنَ الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْت حر إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهُوَ حُرٌّ وَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله فَلهُ اسْتثِْنَاء وَهُوَ لَا طَلَاقَ عَلَيْهِ

- طَرِيقٌ آخر

١٧١٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُثْمَان بن أَحْمد الدقاق ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَالك اللَّخْمِيّ ثَنَا مَكْحُولُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرٍ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثَنْيَاهُ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧٢٠ - أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد ثَنَا إِسْمَاعِيل بن مسْعدَة أنبأ حَمْزَة بن يُوسُف قَالَ أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسلم ثَنَا الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا آدم ثَنَا الْجَارُودُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سنة إِن شَاءَ الله قَالَ حنث عَلَيْهِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٧٢١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمد أنبأ ابْن مسْعدَة أنبأ ابْن عدي ثَنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِعْبَدِ بْنِ نَوحٍ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ من قَالَ لَا مرأته أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ غُلَامَهُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ الله أَوْ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّ مَكْحُولًا لَمْ يَلْقَ معَاذًا أَو إِسْمَاعِيل بْنُ عَيَّاشٍ وَحُمَيْدٌ وَمَكْحُولٌ كُلُّهُمْ ضِعَاف والثَّانِي فِيهِ حُمَيْدٌ أَيْضًا وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ كَانَ كذابا يضع الحَدِيث وأما حَدِيث بهز بن حَكِيم فالمهتم بِهِ الْجَارُودُ وَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ يَرْمِيهِ بِالْكَذِبِ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ أَبُو حَامِد غَيْرُ ثِقَةٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ كَذَّابٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَا يَرْوِيهِ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَنَاكِيرِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 296 (SanadKitab #5907, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.