Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة في العين القائمة واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والأصبع الزائدة ثلث دية العضو وعنه فيها حكومة كقول أكثرهم

كل حلَّة إزاء وَرِدَاءٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أَصْلًا مُقَدَّرًا لَنَا مَا

١٧٩١ - أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو غَالِبٍ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ التُّسْتَرِيُّ أنبأ أَبُو عمر الْهَاشِمِي ثَنَا مُحَمَّد بن أَحْمد اللؤْلُؤِي ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى سعيد بن يَعْقُوب الطَّائِفِي ثَنَا أَبُو ثميلة ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتَيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مَائَتِي حُلَّةٍ

مَسْأَلَةٌ فِي أَشْرَافِ الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَقَالَ مَالِكٌ فِيهَا حُكُومَةٌ

١٧٩٢ - أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بن الْبَنَّا وأنبأ عَنهُ ابْن نَاصِر أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الدَّجَّاجِيُّ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسدي ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبْدِ ثَنَا أَبُو دَاوُد السجسْتانِي ثَنَا وهب بن بنان وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى نِجْرَانَ وَكَانَ الْكِتَابُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهِ فِي النَّفْسِ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأنف إِذا أوعب جَدَعَهُ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

مَسْأَلَةٌ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالِيدِ الشَّلَاءِ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَالذَّكَرِ الْأَشَلِّ وَالْأَصْبَعِ الزَّائِدَةِ ثُلْثُ دِيَةِ الْعِضْوِ وَعَنْهُ فِيهَا حُكُومَةٌ كَقَوْلِ أَكْثَرِهِمْ

١٧٩٣ - أَنْبَأَنَا سَعْدُ الْخَيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أنَبْأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدٍ الدُّونِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْكَسَّارِ أنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد السّني أنبأ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أنبأ ابْن عَائِذ ثَنَا الْهَيْثَم بن جميل قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قضى فِي الْعين العوراء الشاذة لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلْثِ دِيَتِهَا وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلْثِ دِيَتِهَا وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلْثِ دِيَتِهَا

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 319 (SanadKitab #5907, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.