Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 320

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة

١٧٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا الْحسن ثَنَا عبد الله بن أَحْمد ثَنَا شَيبَان ثَنَا أَبُو هِلَال ثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلْثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلْثُ الدِّيَةِ

مَسْأَلَةٌ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُوضِحَةِ الْأَنْفِ وَاللِّحَى الْأَسْفَلِ حُكُومَةٌ

١٧٩٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِم أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْن الْجراح ثَنَا ابْن مَحْبُوب قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا حميد بن مسْعدَة ثَنَا يزِيد بن زيع ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ

مَسْأَلَةٌ إِذَا ضُرِبَتْ حَامِلٌ فَمَاتَتْ ثُمَّ انْفَصَلَ عَنْهَا جَنِينٌ مَيِّتٌ وَجَبَتْ فِيهِ الْغُرَّةُ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 320 (SanadKitab #5907, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.