Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 321

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة إذا ضربت حامل فماتت ثم انفصل عنها جنين ميت وجبت فيه الغرة
  3. الحديث الثاني
  4. مسائل القسامة

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ لَنَا حَدِيثَانِ

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٧٩٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ أنبأ ابْن المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين ثَنَا الْفربرِي ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا وهيب ثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي أَمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْغُرَّةِ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شهد أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِهِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٧٩٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنبأ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أبي ثَنَا أَبُو سعيد ثَنَا زَائِدَة ثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا ضُرَّتُهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى وَأُتِيَ فِيهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَضَى فِيهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ الدِّيَة والجنين غِرَّةٌ فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنَدِي مَنْ لَا أكل ولَا شرب وَلَا صَاح فَاسْتعْمل وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ

مَسَائِلُ الْقَسَامَةِ

مَسْأَلَةٌ يَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 321 (SanadKitab #5907, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.