Lewati ke konten

Kitab: At-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الجنايات
  2. مسألة دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم وإن قتله خطأ فعلى روايتين إحداهما نصف الدية والثانية ثلث الدية وأما المجوسي فديته ثمانمائة درهم وقال أبو حنيفة دية الكافر مثل دية المسلم في الخطأ والعمد وقال مالك نصف دية المسلم وقال الشافعي دية الذمي
  3. الحديث الثالث

٤ -

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

١٨١١ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عبد الْملك قَالَ ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَّادٍ ثَنَا أَحْمد بن يحيى الْحلْوانِي ثَنَا عَليّ بن الْجَعْد والحبري وَأَبُو كَرْزٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ دِيَةُ ذِمِّيٍّ دِيَةُ مُسْلِمٍ

الْحَدِيثُ الثَّانِي

١٨١٢ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدثنِي جدي قَالَ ثَنَا أبي ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جعل دِيَة الْمعَاهد كدية الْمُسْلِمِ

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

١٨١٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد الصفار ثَنَا الْعَبَّاس بن مُحَمَّد الدوري ثَنَا أَحْمد بن يُونُس ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ أَبِي سَعْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِيَةَ الْعَامِرَيَيْنِ دِيَةَ الْمُسْلِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ لَهُمَا عَهْدٌ

الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة ضِعَاف بِمرَّة أما الأول فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرُ أَبِي كَرْزٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الفِهري وَهُوَ مَتْرُوك قَالَ وَهنا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَحِلُّ الِاحْتِجَاجُ بِأبي كَرْزٍ وَأَمَّا الثَّانِي فَعُثْمَانُ هُوَ الْوَقَّاصِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا الثَّالِثُ فأَبُو سَعْدٍ هُوَ سَعِيدُ بْنِ الْمَرْزَبَانِ الْبُقَالُ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ الْفَلَّاسُ مَتْرُوكٌ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى مَا إِذَا قَتَلُهُ خَطَأً بِمَا

١٨١٤ - أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ الْحسن بن عَليّ ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ

١٨١٥ - قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّصْر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى قَتْلِ الْخَطَأِ فَأَمَّا دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ

١٨١٦ - فأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن

Rujukan halaman ini: التحقيق في أحاديث الخلاف، ج 2، ص 326 (SanadKitab #5907, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.